للناقل، كالبيع والهبة والصدقة، فإن المبتاع والموهوب له والمتصدق عليه يجوز له أن يتصرف في ذلك [بكل] (?) ما يجوز للبائع والواهب والمتصدق، بخلاف الإسقاط، كالطلاق والعتاق، فإن المطلقة لم ينقل إليها إباحة وطء نفسها، وكذلك العبد المعتق لم ينقل إليه إباحة [بيع] (?) نفسه، بل يسقط ما كان على المرأة (?) من العصمة، وما كان على [العبد] (?) من الملك، ولم يصر يملك نفسه (?).
وقال بعض الأشياخ: ها هنا خمسة أقسام، وهي: إما نقل وحده، وإما إسقاط وحده، وإما نقل في مقابلة نقل (?)، وإما إسقاط في مقابلة إسقاط، / 367/ وإما نقل في مقابلة إسقاط.
فالنقل وحده كالهبة والصدقة (?). والإسقاط وحده كالطلاق والعتاق (?) (?)، والنقل (?) في مقابلة النقل كالبيع (?). والإسقاط (?) في