إِما معلومة بالضرورة، كدلالة [زيادة] (?) الظل على الزوال، وإِكمال (?) العدة على [الهلال] (?)، وإِما مظنونة كالإِقارير والبينات، والنكول والأيمان (?)، والأيدي على الأملاك، وشعائر الإِسلام عليه [الذي] (?) هو (?) شرط في الميراث، وشعائر الكفر عليه، وهو مانع [من] (?) الميراث، وهو (?) باب لا يعد ولا يحصى) (?).
ش: لما فرغ المؤلف رحمه الله من أدلة الشروع (?) شرع في أدلة الوقوع، [فقسم] (?) أدلة الوقوع على (?) قسمين: إما معلومة، وإما مظنونة.
فالمراد بأدلة الوقوع: وجود الأ [سبا] (?) ب والشروط وعدم الموانع، وهذه الأدلة لا تنحصر ولا تتناهى.
مثال وقوع الأسباب: كزيادة الظل؛ لأنه دليل على السبب الذي هو