وزيادة ثوب (?). انتهى نصه (?).

قوله: (ويكتفى في القبلة بمجرد الاجتهاد؛ لتعذر انحصار القبلة في جهة حتى تستصحب (?) فيها).

ش: أي: يكتفى في القبلة بمجرد [ظهور] (?) الاجتهاد؛ إذ ليس هناك [جهة] (?) تستصحب القبلة فيها.

فلا (?) يقال: الأصل بقاء القبلة في جهة حتى يدل الدليل.

قال ابن الحاجب: وليس (?) للمجتهد تقليد غيره، فإن أغمي عليه، ففي تخييره، أو أربع (?) صلوات، أو تقليده، ثلاثة أقوال. انتهى (?).

قوله: (وأما أدلة وقوع الأحكام بعد (?) مشروعيتها، فهي أدلة وقوع أسبابها، وحصول شروطها، وانتفاء موانعها، وهي غير محصورة. وهي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015