أخرى أنها (?) لعمر [و] (?)، فهل تترجح إِحد [ى] (?) البينتين؟ [فيه] (?) خلاف) (?).

ش: [أي] (?) قيل: بالترجيح، وقيل: بالتساقط لأجل التعارض.

فإذا قلنا بالترجيح [فيقع الترجيح] (?) بالأعدلية وبالكثرة (?).

وإذا [قلنا] (?) بالتساقط تقسم بينهما بعد أيمانهما.

انظر فروع ذلك في كتب الفقه (?).

قوله: (الأصلان (?)، نحو رجل قطع رجلاً ملفوفًا نصفين (?)، ثم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015