أخرى أنها لعمر [و] ، فهل تترجح إِحد [ى] البينتين؟ [فيه] خلاف) .
ش: [أي] قيل: بالترجيح، وقيل: بالتساقط لأجل التعارض.
فإذا قلنا بالترجيح [فيقع الترجيح] بالأعدلية وبالكثرة .
وإذا [قلنا] بالتساقط تقسم بينهما بعد أيمانهما.
انظر فروع ذلك في كتب الفقه .
قوله: (الأصلان ، نحو رجل قطع رجلاً ملفوفًا نصفين ، ثم