ش: حجة التخيير: أن العمل بالدليل الشرعي واجب بحسب الإمكان، فالتخيير (?) عمل بالدليل، فأي شيء اختاره فهو فيه مستند (?) إلى دليل شرعي، وذلك أولى من إلغائها بالكلية (?).

حجة التساقط: تعارضهما، وليس العمل بأحدهما أولى من الآخر (?) فتساقطا (?)، فإذا [تساقطا] (?) فيكون الحكم فيه كالحكم قبل ورود الشرع (?)، وقد تقدم الخلاف فيه، والمشهور فيه: عدم الحكم على مقتضى البراءة الأصلية، ولكن يرجح دليل التحريم ها هنا؛ للاختلاف في آية التحريم: دخلها التخصيص أم لا (?)؟ وأما آية التحليل: فلا خلاف أنها مخصوصة بموطوءات الآباء وغيرها، وما اختلف في تخصيص أقوى مما اتفق على (?) تخصيصه.

قوله: (البينتان (?)، نحو (?) شهادة (?) بينة أن (?) هذه الدار لزيد، وشهادة (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015