مثال هذا: اختلاف العلماء في نقض الوضوء بقبلة النساء ولمسهن.

قال الشافعي: ينقض الوضوء مطلقًا، [التذ] (?) أم لا (?).

وقال أبو حنيفة: لا ينقضه مطلقًا (?).

وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام قبَّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015