مثال هذا: اختلاف العلماء في نقض الوضوء بقبلة النساء ولمسهن.
قال الشافعي: ينقض الوضوء مطلقًا، [التذ] (?) أم لا (?).
وقال أبو حنيفة: لا ينقضه مطلقًا (?).
وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام قبَّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ (?).