[و] (?) معنى كلامه: ليس خيار المجلس]] (?) مما يقتضيه العقد، وكذلك لا يثبت الخيار في المجلس بالشرط؛ لأنه أجل مجهول؛ لأن بقاءهما في المجلس أجل مجهول، ولأجل هذا قال مالك: خيار المجلس باطل لا أعرفه (?).

وقال ابن العربي: سبحان الله! كيف يثبت بالشرع ما لا يجوز أن يثبت بالشرط (?).

وقول عبد الوهاب: ومجرد القول المطلق كافٍ في لزومه.

معناه: [و] (?) القول المجرد عن تقييده لا باللزوم ولا بالخيار ولا بالافتراق، كافٍ في لزوم البيع.

فقوله عليه السلام:/ 360/ "المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا" حمله الشافعي على أن معناه: ما لم يفترقا بالأبدان (?)، وحمله مالك على أن معناه: ما لم يفترقا بالألفاظ، وهي الإيجاب والقبول؛ لأجل عمل أهل المدينة (?).

قوله: (وهو (?) مهيع متسع)، أي: طريق واضح متسع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015