المجلس وإن لم يشترطا (?) الخيار، فالبقاء [في المجلس] (?) كالشرط، و [هو] (?) مذهب الشافعي (?)، وابن حبيب (?) من أصحاب مالك.
فأما مالك وجمهور أصحابه: فلا يكون الخيار بالبقاء [في المجلس] (?) عندهم (?).
قال ابن الحاجب في الفروع: الخيار تروٍّ ونقيضه (?)، فالتروي بالشرط لا بالمجلس للفقهاء (?) السبعة، ابن (?) حبيب وبالمجلس، لحديث الموطأ (?).
وقال القاضي عبد الوهاب في التلقين: وليس خيار المجلس [[من مقتضى العقد، ومجرد القول المطلق كافٍ في لزومه (?).