قياسًا على مسح الرأس في الوضوء، فإمرار الموسى على هذا على رأس من لا شعر له مقصود لنفسه (?).

وهو على قياس الشافعي وسيلة.

قوله: (تنبيه: قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة، [إِذا] (?) أفضت إلى مصلحة راجحة (?)، كالتوسل إِلى فداء الأسارى بدفع (?) المال إِلى العدو الذي (?) يحرم (?) عليهم الانتفاع (?) به؛ لكونهم مخاطبين بفروع الشريعة عندنا، وكدفع المال لرجل (?) يأكله حرامًا حتى لا يزني بامرأة إِذا عجز عن ذلك إِلا به، وكدفع المال للمحارب حتى لا يقتتل هو وصاحب المال، واشترط مالك رحمه الله فيه اليسارة) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015