وهو ثبوت الوسيلة مع عدم المقصود بها. فيحتاج هنا (?) أن يقال: إن إمرار الموسى على رأس من لا شعر له واجب وجوب المقاصد لا وجوب الوسائل، وإن لم نقل هذا، فإمرار الموسى مع عدم الشعر مشكل.
ونظير هذا الفرع: من وُلِدَ مختونًا، فهل يجب إجراء الموسى على حشفته أم لا؟ قولان.
وفي كلا الفرعين قولان في المذهب.
سبب الخلاف في الفرعين: هل إجراء الموسى مقصود بنفسه، أو هو وسيلة لإزالة الشعر وإزالة الغرلة؟
فمن جعله مقصودًا أوجبه، ومن جعله وسيلة [أ] (?) سقطه.
وقد اختلف العلماء في إمرار الموسى على رأس من لا شعر له.
قال الشافعي: لا يجب؛ لأنه عبادة تتعلق بجزء من البدن، فتسقط بذهابه، قياسًا على طهارة اليد إذا قطع (?) (?).
وقال مالك: يجب؛ لأنه عبادة تتعلق بالشعر، فتتعلق بالبشرة عند ذهابه