وهو ثبوت الوسيلة مع عدم المقصود بها. فيحتاج هنا (?) أن يقال: إن إمرار الموسى على رأس من لا شعر له واجب وجوب المقاصد لا وجوب الوسائل، وإن لم نقل هذا، فإمرار الموسى مع عدم الشعر مشكل.

ونظير هذا الفرع: من وُلِدَ مختونًا، فهل يجب إجراء الموسى على حشفته أم لا؟ قولان.

وفي كلا الفرعين قولان في المذهب.

سبب الخلاف في الفرعين: هل إجراء الموسى مقصود بنفسه، أو هو وسيلة لإزالة الشعر وإزالة الغرلة؟

فمن جعله مقصودًا أوجبه، ومن جعله وسيلة [أ] (?) سقطه.

وقد اختلف العلماء في إمرار الموسى على رأس من لا شعر له.

قال الشافعي: لا يجب؛ لأنه عبادة تتعلق بجزء من البدن، فتسقط بذهابه، قياسًا على طهارة اليد إذا قطع (?) (?).

وقال مالك: يجب؛ لأنه عبادة تتعلق بالشعر، فتتعلق بالبشرة عند ذهابه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015