قوله: (وأما المصلحة المرسلة، فغيرنا يصرح بإِنكارها, ولكنهم عند التفريع تجدهم (?) يعللون بمطلق المصلحة، ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بإِبداء الشاهد لها بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرد المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة) (?).

ش: ويدل على اعتبار المصلحة المرسلة عند الشافعية: أن إمام الحرمين الذي هو إمام الشافعية، نص في كتابه (?) على أمور ليس لها نص ولا أصل في الشرع، إلا مجرد المصلحة (?). منها: أنه قال: إذا عدم إمام قرشي (?) يجوز أن يولى (?) غير قرشي (?) (?)، [و] (?) ليس له على هذا نص، بل النص يدل على خلاف قوله، وهو قوله عليه السلام: "الأئمة من قريش".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015