[ش] (?): وذلك أن العلماء كلهم قالوا:
إذا وقع البيع بثمن معلوم ولم تذكر السكة، فإنها تحمل على السكة المعلومة (?) في موضع البيع؛ [لأن] (?) العرف إنما جرى في ذلك بتلك السكة. وكذلك إذا وقعت الإجارة بأجرة معلومة ولم تذكر السكة، فإنها تحمل على السكة المعتادة في ذلك الموضع؛ عملًا بالعرف أيضًا. وكذلك أوقات الصلوات، يخرجها العرف عن الدخول في الإجارات. وكذلك الضرب [في] (?) الحدود (?) والتعزيرات، محمول على الضرب المعتاد. فهذا كله وأشباهه يحمل على العرف والعادة، فلا يختص به مذهب مالك (?).
[[ولأجل هذا قال القاضي ابن العربي في القبس: العادة (?) إذا جرت، أكسبت علمًا، ورفعت جهلًا، [وهونت صعبًا] (?)، وهي أصل من أصول مالك، وأباها سائر العلماء لفظًا، ويرجعون إليها معنى (?)]] (?) (?).