ش: / 357/ [أي] (?): يقضى بها لأجل [الدليل] (?) الذي تقدم في القضاء بالاستصحاب، وهو قوله: لنا أنه قضاء (?) بالطرف الراجح فيصح (?)، كأروش الجنايات واتباع الشهادات (?).
قوله: (الاستقراء (?)، [و] (?) هو تتبع الحكم في (?) جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة، كاستقرائنا الفرض في جزئياته [أنه] (?) لا يؤدَّى على الراحلة (?)، فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضًا لما أُدِّي على الراحلة، وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء).
ش: قوله: في جزئياته، يعني جزئيات الصلاة الفريضة (?)، وهي حالاتها (?) من الأداء والقضاء والإتمام [والقصر] (?).