المتخذة للوطء، وذلك بحسب ما يعلم (?) في العادة (?).
والقسم الثالث: عادة خاصة ببعض الطوائف، وإن كان البلد واحدًا، كالأذان لأهل الإسلام، ولأجل هذا كان [النبي] (?) عليه السلام إذا أراد أن يغير على قوم أمسك إلى الصباح، فإن سمع الأذان وإلا [أ] (?) غار (?) (?)، فإن الأذان للصلاة خاص (?) بطائفة الإسلام، وكذلك الناقوس (?)، خاص بطائفة (?) النصارى (?).
قوله: (فهذه العادة يقضى بها (?)، لما (?) تقدم في الاستصحاب).