ولو عصوا لعذبوا عملًا بالأصل، إذ الأصل ترتب المسبب على سببه، فالعصيان سبب التعذيب.
فترتيب القياس إذًا: لو كلفوا [لعصوا] (?)، ولو عصوا لعذبوا، فالعذاب لازم لازم التكليف، ولازم اللازم لازم، فانتفاء اللازم الآخر يقتضي انتفاء الملزوم الأول، فيلزم من انتفاء العذاب قبل البعثة انتفاء التكليف [قبل البعثة] (?).
ودليل الأبهري القائل بالتحريم: قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ (?) مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ} (?)، مفهومه أن المتقدم قبل التحليل هو التحريم.
وقوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} (?)، مفهومه: أنها [كانت] (?) قبل ذلك محرمة (?).
الجواب عن هاتين الآيتين: أن الثابت في دليل (?) الخطاب إنما هو النقيض لا الضد، ونقيض الحلِّيَّة عدم الحلِّيَّة، وعدم الحلِّيَّة أعم من التحريم، فالدال على الأعم غير دال على الأخص (?).