وما شهد الشرع بعدم اعتباره، نحو المنع من زراعة العنب؛ لئلا يعصر [منه] (?) الخمر (?).
وما لم يشهد [الشرع] (?) [له] (?) بالاعتبار (?) ولا بالإِلغاء (?)، وهو المصلحة المرسلة، وهي (?) عند مالك حجة (?)، وقال الغزالي: إِن وقعت في محل الحاجة أو التتمة فلا تعتبر، وإِن وقعت في محل الضرورة فيجوز أن يؤدي (?) إِليها اجتهاد مجتهد (?).
ومثاله، تترس (?) الكفار بجماعة من المسلمين، فلو كففنا عنهم لصدمونا (?)، واستولوا (?) علينا (?)، وقتلوا المسلمين [كافة] (?)، ولو