قوله: (فتسعة عشر) هذا باعتبار التفصيل، وأما حصرها باعتبار التجميل فهي ثلاثة أضرب: وهي (?) أصل، ومعقول أصل، واستصحاب [حال] (?).

فالأصل: [ثلاثة] (?): الكتاب، والسنة، والإجماع.

ومعقول الأصل (?) أربعة: لحن الخطاب (?)، وفحوى الخطاب، ودليل الخطاب، ومعنى الخطاب.

فلحن الخطاب: هو دلالة الاقتضاء.

وفحوى الخطاب: هو مفهوم الموافقة.

ودليل الخطاب: هو مفهوم المخالفة.

ومعنى الخطاب: هو القياس.

[(?) وأما استصحاب الحال فهو على ضربين:

استصحاب الثبوت، واستصحاب العدم، أي: إما استصحاب ثبوت الحكم الشرعي، ويعبر عنه بقولهم: الأصل بقاء ما كان على [ما كان] (?).

وإما استصحاب عدم الحكم الشرعي، ويعبر عنه بقولهم:

الأصل براءة الذمة.

مثال الأول: استصحاب ثبوت الدين في الذمة العامرة حتى يدل الدليل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015