قوله: (فتسعة عشر) هذا باعتبار التفصيل، وأما حصرها باعتبار التجميل فهي ثلاثة أضرب: وهي (?) أصل، ومعقول أصل، واستصحاب [حال] (?).
فالأصل: [ثلاثة] (?): الكتاب، والسنة، والإجماع.
ومعقول الأصل (?) أربعة: لحن الخطاب (?)، وفحوى الخطاب، ودليل الخطاب، ومعنى الخطاب.
فلحن الخطاب: هو دلالة الاقتضاء.
وفحوى الخطاب: هو مفهوم الموافقة.
ودليل الخطاب: هو مفهوم المخالفة.
ومعنى الخطاب: هو القياس.
[(?) وأما استصحاب الحال فهو على ضربين:
استصحاب الثبوت، واستصحاب العدم، أي: إما استصحاب ثبوت الحكم الشرعي، ويعبر عنه بقولهم: الأصل بقاء ما كان على [ما كان] (?).
وإما استصحاب عدم الحكم الشرعي، ويعبر عنه بقولهم:
الأصل براءة الذمة.
مثال الأول: استصحاب ثبوت الدين في الذمة العامرة حتى يدل الدليل