قوله: (والأحسن أن يُعَرِّفَ العامي ليرجع) (?)، وإنما قال ذلك، ولم يقل: وجب تعريف العامي (?)؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ولكن الثاني أغلب (?) على الظن من (?) الأول (?).
أما لو قطع ببطلان الأول، لوجب عليه تعريف العامي (?).
قوله: (قال الإِمام: والأحسن)، مخالف لقوله في الفصل الذي قبل هذا، وهو [قوله: وأما العامي إذا فعل ذلك بقول المفتي ثم تغير اجتهاده] (?) [فالصحيح أنه تجب المفارقة قاله الإمام] (?) (?).
قوله: (ولا يجوز لأحد أن يستفتي (?)، إِلا إِذا غلب على ظنه أن الذي يستفتيه (?) من أهل الدين والعلم (?) والورع (?)).