ش: ذكر المؤلف في هذا الفصل فرعين (?).
أحدهما: إذا أفتى المجتهد في واقعة ثم تكررت تلك الواقعة، هل يتكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة أم لا؟ وإلى هذا الفرع أشار بأول الفصل.
[الفرع] (?) الثاني: في شروط المستفتي، وهو قوله: ولا يجوز لأحد أن يستفتي ... إلى آخره.
[قوله] (?): [(فإِن كان ذاكرًا لاجتهاده الأول)، أي] (?): فإن كان ذاكرًا لأدلة اجتهاده الأول أفتى به.
قال المؤلف في شرحه: لا ينبغي للمجتهد أن يقتصر على مجرد الذكر، بل يحرك (?) الاجتهاد لعله يظفر فيه بخطأ أو بزيادة، [فيعمل] (?) بمقتضى قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (?)، فإن الله تعالى يخلق [على] (?) الدوام، فلعل الله تعالى يخلق له علومًا ومصالح لم يكن يشعر بها قبل ذلك، فإهمال الاجتهاد تقصير (?) (?).