خالف أحد أربعة (?) أمور: الإجماع، أو القواعد، [أو] (?) النص، أو القياس الجلي، كما تقدم في الفصل الثاني من الباب في قوله:

تنبيه: قال غيره (?): يجوز تقليد المذاهب والانتقال إليها في كل ما لا ينقض فيه حكم الحاكم، وهو أربعة: ما خالف الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو القياس الجلي (?).

قوله: (وكل حكم اتصل به قضاء القاضي) (?) استقر ... إلى آخره، يعني: أن القاضي إذا قضى في حكم فلا ينقض قضاؤه، إلا إذا قضى بما يخالف هذه الأربعة المذكورة، فإنّ قضاءه ينقض، ولا يمنع قضاؤه نقض قضائه.

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015