وأما المقلِّد إذا تغير اجتهاد (?) مقلَّده، فقال الإما [م] (?): فالصحيح (?) أنه تجب [عليه] (?) مفارقة (?) المرأة (?)؛ لأن الاجتهاد الثاني كالناسخ والاجتهاد الأول كالمنسوخ، وقيل: لا تجب عليه المفارقة؛ إذ لا ينقض اجتهاد باجتهاد مثله؛ إذ ليس إبطال أحدهما بالآخر بأولى (?) من العكس، لأنه ينتقل من ظن إلى ظن، اللهم لو قطع بخطأ الاجتهاد الأول لوجبت عليه المفارقة (?).

قوله: (ثم تغير اجتهاده)، يعني بظن، وأما إن تغير اجتهاده بعلم فتجب المفارقة.

قوله: (إِلا أن يكون ذلك القضاء مما ينقض نفسه) (?)، وهو ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015