بطائفة من العلماء وهم أرباب علم الكلام، بخلاف العرف العام فإنه يعمهم (?) مع غيرهم؛ لأنه يشمل العلماء والعوام.
قال المؤلف في الشرح: وبقي من الوضع (?) قسم ثالث وهو ما يذكره (?) جماعة من العلماء في قولهم: هل من شرط المجاز الوضع، أو ليس من شرطه؟ قولان.
ويريدون بالوضع ها هنا مطلق الاستعمال ولو مرة يسمع من العرب استعمال (?) ذلك النوع من المجاز فيحصل الشرط، فصار الوضع: جعل اللفظ دليلاً على المعنى أو غلبة (?) الاستعمال، وأصل الاستعمال (?).
فأقسام الوضع على هذا التفصيل (?) خمسة: لغوي، وشرعي، وعرفي عام، وعرفي خاص، ومطلق الاستعمال. انتهى نصه (?).
ومعنى كلامه: أن أهل الأصول اختلفوا في المجاز، هي يشترط سماعه عن (?) العرب في كل صورة، أو يكتفى بظهور العلاقة المعتبرة في التجوز؟