وظاهر كلام المؤلف: أن المقوم لأرش الجناية ليس فيه خلاف، بل فيه خلاف، قاله المؤلف في القواعد كما تقدم في مقوم المتلفات (?)؛ إذ لا فرق بين مقوم المتلفات (?)، والمقوم لأرش الجنايات (?).

قوله: (السادسة: قال: يقلد (?) الخارص الواحد فيما يخرصه عند مالك (?)).

ش: لأنه من باب الرواية، أو لأنه من باب الحكم، والدليل عليه: أنه عليه السلام يبعث عبد الله بن رواحة (?) وحده إلى خيبر، ليخرص الثمر على اليهود عامًا بعد عام (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015