قوله: (لأنه شاهد على فعل نفسه)، فيه نظر، لأنه لازم في الاثنين أيضًا (?).
وسبب (?) الخلاف [هو] (?) ما ذكرنا: هل هو من باب الرواية، أو من باب الشهادة، أو من باب الحكم؟
قوله: (الخامسة: قال: يقلد (?) المقوم لأرش الجناية (?) [عنده] (?) (?)).
ش: يقومه [على] (?) أنه عبد صحيح من غير جناية، ثم يقومه بالجناية، فتؤخذ نسبة ما بينهما من الدية (?).
قال القاضي عبد الوهاب في جنايات (?) التلقين: وصفة الحكومة [أن يقوم المجني عليه] (?) لو كان (?) عبدًا سليمًا، ثم يقوم مع الجناية، فما نقص من قيمته جعل جزءًا من ديته بالغًا ما بلغ (?).