لأنه على التقدير الأول (?) يلزمه خلاف الاصطلاح.
وعلى التقدير الثاني يلزمه خلاف المنقول.
ويحتمل، والله أعلم، أن يريد بقوله: ولا (?) يتبع رخص المذاهب: غير مذهب إمامه] (?).
قوله: ([قاعدة] (?): انعقد الإِجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير (?) حجر (?).
وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن من استفتى أبا بكر و (?) عمر رضي الله عنهما و (?) قلدهما، فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما، ويعمل بقولهما (?) من غير نكير (?)، ....................