وقال بعض الشراح: القواعد (?) التي أشار إليها المؤلف، المراد بها: الضوابط التي تجري عليها أحكام الأبواب، وهي غير محصورة، وإنما هي مفترقة (?) بين أبواب [الفقه] (?)، ولا يصح حصرها في الكليات (?) التي ذكر المسطاسي، بل كل باب من أبواب الفقه لا بد فيه من قاعدة فيه (?).
فنقول مثلًا: القاعدة في إتلاف ما تعلق به حق توفية (?) من كيل (?)، أو وزن أو عدد: أن يحكم فيه (?) بمثل المتلف، فإن حكم فيه حاكم بالقيمة فإنه ينقض حكمه؛ لأنه خالف قاعدة المثليات.
ونقول أيضًا: القاعدة في إتلاف ما لا يتعلق به حق توفية، لا من كيل ولا من وزن ولا من عدد: أن يحكم فيه بقيمته، فإن حكم فيه حاكم بالمثل فإنه ينقض حكمه (?)؛ لأنه خالف قاعدة المقوَّمات، هذا مثال ما خالف