جواب عن سؤال مقدر، كأنه قيل له: وما الذي ينقض فيه قضاء القاضي؟، فقال: هو أربعة (?).

قوله: (قال غيره)، أي: غير الرياشي (?).

قوله: (القواعد)، قال المسطاسي: المراد بالقواعد الكليات الخمس، وهي: حفظ النفوس، والأديان والأنساب، والعقول، والأموال، وقيل: والأعراض، فهي في الحقيقة ست لا خمس، وقد تقدم الكلام عليها في باب القياس (?).

فإذا حكم قاضٍ بما يخالف [أحد] (?) هذه القواعد الست فإنه ينقض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015