نَفَرَ مِن كلِّ فِرْقَةٍ (?) مِّنْهُم طَائِفَةٌ ليَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ} (?)، وقوله: {أَطِيعْوا (?) اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (?) وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} (?).
[[قال سيف الدين الآمدي: حكم الاجتهاد على ثلاثة أقسام: فرض عين، وفرض كفاية، ومندوب إليه.
ففرض العين: فيما إذا نزلت نازلة، وليس هناك من يقوم بها إلا مجتهد واحد.
وفرض الكفاية: إذا نزلت نازلة، وهناك من يقوم بها من المجتهدين.
ومندوب إليه: فيما سيقع [بعد] (?) من النوازل (?)]] (?).
واعلم: أن أرباب العلم قد اختلفوا في التقليد في الأصول، هل يجوز أو لا يجوز؟ (?)