للمجتهد (?) ولا للعوام (?) عند الجمهور (?)، وذكر التفصيل [في الفروع] (?) بين العامي والعالم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد [والعالم الذي بلغ درجة الاجتهاد] (?)، كما سيأتي بيانه هنالك إن شاء الله (?).

فقوله (?) [ها] (?) هنا: (مذهب الجمهور: وجوبه وإِبطال التقليد)، [هو كلام مجمل، وما ذكره في الفصل التاسع هو تقييد لهذا الإجمال.

فنقول: قوله: مذهب الجمهور وجوبه وإبطال التقليد] (?)، يريد في الأصول مطلقًا، وفي الفروع في حق المجتهد، بدليل قوله (?) في الفصل التاسع: وأما العامي، فيجوز له التقليد، بل يجب (?)، لقوله تعالى: {فَلَوْلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015