هل حكمه حكم الحيوان (?) البحري كالحوت، فلا ينجس في نفسه، ولا ينجس ما مات فيه، أو حكمه حكم الحيوان البري كالشاة الميتة، فينجس (?) في نفسه، وينجس ما مات [فيه] (?)؟.

قال ابن الحاجب في الفروع: والمشهور أن السلحفاة والسرطان والضفدع ونحوه مما تطول حياته في البر بحري كغيره (?) (?).

قال مالك [مثلا] (?) في نظم قياسه: هذا حيوان بحري، فلا ينجس بالموت، أصله السمكة الميتة (?).

ويقول الآخر: هذا حيوان بري ذو نفس سائلة، فينجس بالموت، أصله الشاة الميتة (?).

وهذا القياس أولى؛ لأن ثبوت الحكم في أصله ثبت بالتواتر (?)، وأما القياس الأول فإنما ثبت بالآحاد، وهو قوله عليه السلام: "الطهور ماؤه، الحل (?) ميتته".

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015