وعلة الحنفية مستنبطة، وما ثبت بالنص أولى مما ثبت بالاستنباط؛ لأن الاستنباط يحتمل الخطأ بخلاف النص.

قوله: (أولا يعود على أصله بالتخصيص) (?).

مثاله: اختلافهم في التيمم بالجص والنورة.

قال مالك: يتيمم به؛ لأنه نوع من الصعيد (?).

[[وقال الشافعي: لا يتيمم [به] (?)؛ لأنه ليس بتراب (?).

فقياس المالكية أولى؛ لأنه لا يكر على أصله بالتخصيص.

وأصل ذلك هو الصعيد]] (?) في قوله تعالى: {فَتَيَمَّموا صَعِيدًا طَيِّبًا} (?)، والصعيد أعم من جميع أنواع الأرض.

وأما علة الشافعي: فإنها تقتضي تخصيص الصعيد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015