علته متعدية، أو تعم (?) فروعها، أو هي أعم، أو هي منتزعة (?) من أصل منصوص عليه، أو أقل أوصافًا، والقياس الآخر ليس كذلك (?).
ش: قوله: (يترجح أحد القياسين على الآخر بالنص على علته) (?).
مثاله: اختلافهم في قليل النبيذ.
قالت المالكية: هذا شراب يسكر كثيره فيحرم قليله، قياسًا على الخمر.
وقالت (?) الحنفية: هذا شراب لا يسكر فلا يحرم، قياسًا على اللبن.
فقياس المالكية أولى؛ لأن علته منصوص عليها في قوله عليه السلام: "كل ما أسكر كثيره من الأشربة فقليله (?) حرام" (?).