أحدها: قوله: "خمس صلوات" لأن أسماء العدد نصوص.
الوجه الثاني: قوله: "لا"؛ لأنه نفى الوجوب.
الوجه [الثالث] (?): قوله: "إلا أن تتطوع" (?)، فجعل الزائد تطوعًا.
قوله: (أو تأكد لفظه بالتكرار) (?).
مثاله: اختلاف العلماء في وجوب الفاتحة في الصلاة.
قال الجمهور: تجب (?)، واستدلوا بقوله عليه السلام: "كل صلاة أو كل ركعة - على اختلاف الأحاديث - لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" مكرر ثلاث مرات.
وقال الشاذ: لا تجب (?)، واستدل بقوله عليه السلام: "يكفيك من القرآن ما تيسر" (?).