أحدها: قوله: "خمس صلوات" لأن أسماء العدد نصوص.

الوجه الثاني: قوله: "لا"؛ لأنه نفى الوجوب.

الوجه [الثالث] (?): قوله: "إلا أن تتطوع" (?)، فجعل الزائد تطوعًا.

قوله: (أو تأكد لفظه بالتكرار) (?).

مثاله: اختلاف العلماء في وجوب الفاتحة في الصلاة.

قال الجمهور: تجب (?)، واستدلوا بقوله عليه السلام: "كل صلاة أو كل ركعة - على اختلاف الأحاديث - لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" مكرر ثلاث مرات.

وقال الشاذ: لا تجب (?)، واستدل بقوله عليه السلام: "يكفيك من القرآن ما تيسر" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015