واستدل من قال بجوازه بقوله (?) عليه السلام لهند بنت عتبة: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
فالحديث الأول أولى؛ لأنه ورد على غير سبب؛ لأن الحديث الوارد على غير سبب يحمل على عمومه باتفاق.
وأما الحديث الثاني: فهو ضعيف؛ لأنه ورد بسبب المرأة المذكورة، فهو ضعيف؛ لاختلاف العلماء في [الحديث الوارد على سبب، هل يعم أو يقصر على سببه؟ (?) كما تقدم في باب العموم والخصوص (?).
وذلك أن المرأة المذكورة، وهي] (?) هند بنت عتبة زوجة سفيان بن حرب (?)، اشتكت بنفقتها عليه عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال لها: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
قال ابن الحاجب في الفروع: وإذا استودعه من ظلمه بمثلها (?) فثالثها الكراهة، ورابعها الاستحباب.
وقال الباجي: والأظهر الإباحة لحديث هند (?).