والصبيان"، فالحديث الأول أولى؛ لأنه مختلف في تخصيصه بالمرأة المرتدة، وأما الدليل الثاني: فهو متفق على تخصيصه (?) [بقتل المرأة إذا قتلت أو زنت وهي محصنة، فالحديث المختلف في تخصيصه أقوى من الحديث المتفق على تخصيصه] (?).
قوله: (أو ورد على غير سبب) (?)، مثاله (?): اختلافهم في الأمانة، هل يجوز للمؤتمن أن يأخذ من الأمانة الكائنة عنده حقه الذي ظلمه به صاحب الأمانة، أو لا؟ (?).
استدل من قال بالمنع بقوله (?) عليه السلام: "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" (?).