واستدل مالك بحديث ابن عمر رضي الله عنه، وهو قوله عليه السلام: "من أعتق شركًا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق".

واستدل الحنفي بحديث سعيد بن أبي عروبة (?) وهو قوله عليه السلام: / 327/ "من أعتق نصيبًا له في مملوك فعليه إخلاصه من ماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال استسعى العبد في قيمته غير مشقوق عليه"، وحديث مالك أولى؛ لأن ابن عمر أحفظ من الآخر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015