السلام: "لا نكاح إلا بولي، وصداق، وشاهدين عدلين" وليس هذا الحديث في قصة مشهورة.
فحديث مالك أولى لشهرته، فالإشهاد عند مالك من شروط الكمال، وعند الشافعي من شروط الصحة.
قوله: (أو رواية أحفظ ).
مثاله: اختلافهم في استسعاء العبد في خلاص نفسه، إذا لم يكن الشريك المقوم عليه مليًا.
قال مالك: لا يستسعى العبد ، وقال الحنفي: يستسعى .