ش: فإذا (?) علم التاريخ عد القول الثاني رجوعًا عن الأول (?).
قال المؤلف في شرحه: فلا يجوز الفتيا بالأول (?)، ولا تقليده فيه، ولا يعد من الشريعة، بل هو كالنص المنسوخ من نصوص صاحب الشريعة (?)، لأ [ن] (?) نصوص المجتهد بالنسبة إلى المقلد كنصوص صاحب الشريعة بالنسبة إلى المجتهد، فإن المتأخر منها (?) ناسخ للمتقدم.
قال المؤلف في باب الاجتهاد في الفصل السابع في نقض الاجتهاد: أما (?) المجتهد في نفسه، فلو تزوج امرأة علق (?) طلاقها الثلاث (?) قبل الملك بالاجتهاد فإن حكم به حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض، وإن لم يحكم به الحاكم نقض، ولم يجز له إمساك المرأة.