الوجه الثالث: [أن الحظر] (?) يخرج الإنسان عن عهدته بمجرد تركه وإن لم يشعر به، بخلاف الوجوب ونحوه (?)، فإنه لا بد فيه من الشعور حتى يخرج من العهدة، فالحظر (?) بهذا الاعتبار أقرب إلى الأصول (?)، فهذه ترجيحات (?) غير تلك الأصول المتقدمة (?).
قوله: (وإِذا نقل عن مجتهد قولان)، فإِن كانا في موضعين وعلم التاريخ، عد الثاني رجوعًا عن الأول.
وإِن لم يعلم (?) حكي عنه القولان، ولا يحكم عليه بالرجوع (?).
وإِن كانا في موضع واحد، بأن يقول: في المسألة قولان، فإِن أشار إِلى تقوية أحدهما فهو قوله، وإِن لم [يعلم] (?) [فقيل] (?): يتخير السامع (?) بينهما (?).