الباقون، والمجوزون اختلفوا، فقال القاضي أبو بكر منا (?) وأبو علي وأبو هاشم (?): يتخير (?)، ويتساقطان [عند بعض الفقهاء] (?).
قال الإِمام رحمه الله: إِن وقع التعارض في فعل واحد باعتبار حكمين فهو (?) متعذر، وإِن وقع في فعلين والحكم واحد، كالتوجه إِلى جهتين للكعبة فيتخير (?).
[و] (?) قال الباجي في القسم الأول: إِذا تعارضا في الحظر والإِباحة يتخير (?) (?).
وقال الأبهري: يتعين الحظر: بناء على أصله أن الأشياء على الحظر (?).
وقال أبو الفرج: تتعين الإِباحة، بناء على أصله أن الأشياء على