الزاني وإن لم يخلط نسبًا.
فعلمنا أن الحكمة لا عبرة بها (?).
حجة القول بالجواز من وجهين:
أحدهما: أن السببية حكم شرعي، فجاز القياس فيها كسائر الأحكام.
الوجه الثاني: أن السبب إنما يكون سببًا لأجل الحكمة التي اشتمل عليها فإذا وجدت تلك الحكمة [في] (?) غيره (?) وجب أن يكون سببًا، تكثيرًا لتلك (?) [الحكمة] (?) (?).
قوله: (لأنه لا يحسن أن يقال في طلوع الشمس: إِنه موجب للعبادة كغروبها)، فيه نظر؛ لأنه قياس بغير جامع، وهو ممنوع باتفاق، وليس محل النزاع (?).
قوله: (الرابع: اختلفوا في (?) دخول القياس في العدم الأصلي.
قال الإِمام: والحق أنه يدخله قياس الاستدلال بعدم خواص الشيء على