قوله: (الثالث: المشهور أنه لا يجوز إِجراء (?) القياس في الأسباب، كقياس اللواط على الزنا في وجوب الحد (?) (?)، لأنه لا يحسن أن يقال في طلوع الشمس إِنه موجب للعبادة كغروبها).

ش: المشهور منع القياس في الأسباب (?).

حجة المنع: أنا إذا قسنا سببًا على سبب إنما نجمع بينهما بالحكمة، والحكمة غير منضبطة لاختلاف مقاديرها، والجمع بغير المنضبطة لا يجوز، ولأجل ذلك عدل عن الحكمة إلى التعليل بالوصف لانضباطه، وجدت حكمة (?) أم لا، فلذلك يقطع السارق [و] (?) إن وجد معه المال المسروق ولم يتلف، ويحد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015