يريد (?).
مثال ذلك: وجوب الوضوء على من بال ولامس.
وكذلك: الصغر والبكارة، كل واحد منهما علة في إجبار الأب على النكاح.
وكذلك القتل (?) والزنا والردة، كل واحد منها علة لوجوب القتل.
وكذلك: الحيض والصوم والإحرام، كل واحد منها علة لتحريم الوطء (?)، وغير ذلك، وهو كثير، وهذا كله استدلال بالوقوع.
حجة القول بالمنع وجهان:
أحدهما: أن تعليل الحكم الواحد بعلتين يلزم منه نقض (?) العلة، وذلك خلاف الأصل (?).
بيانه: أنه إذا وجدت إحدى العلتين ترتب الحكم عليها، فإذا وجدت العلة الأخرى لم يترتب عليها شيء، فيلزم وجود العلة بدون مقتضاها، وذلك نقض [على] (?) العلة، والنقض على العلة يبطلها كما تقدم في مبطلات العلة.
الوجه الثاني: أن تعليل الحكم الواحد بعلتين يلزم منه اجتماع مؤثرين على أثر واحد، وهو محال، لأنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين، وذلك