والآخر: يقصد به إبطال مذهب المستدل (?).
فالأول: قياس الاعتكاف على الوقوف بعرفة، لأن فيه إثبات مذهب السائل، وهو القالب (?).
والثاني: وهو ما يقصد به إبطال مذهب المستدل: أن الحنفي يقول: مسح الرأس ركن من أركان الوضوء فلا يكفي فيه أقل ما يسمى مسحًا، كما قاله الشافعي،/ 313/ قياسًا على الوجه.
فقول الحنفي: لا يكفي (?) فيه أقل ما يسمى مسحًا، فيه إبطال مذهب المستدل، و [هو] (?) الشافعي، وليس فيه ما يثبت (?) مذهب الحنفي القائل بإيجاب مسح الربع؛ لأن قوله: لا يكفي (?) [فيه] (?) أقل ما يمكن، أعم من إيجاب الربع، كما قاله الحنفي، ومن إيجاب مسح الجميع، كما قاله مالك رحمه الله، والدال على الأعم غير دال على الأخص.
وكذلك قول الشافعي: مسح الرأس ركن من أركان الوضوء فلا يقدر بالربع، أصله الوجه، فيه [أيضًا] (?) إبطال مذهب الحنفي القائل بإيجاب