وقوله عليه السلام: "نحن نحكم بالظاهر والله متولي السرائر"، والشبه ظاهر لأنه يفيد الظن، فوجب (?) اندراجه في دليل الظاهر.
وقول معاذ: أجتهد رأيي (?)، والشبه من الاجتهاد، فوجب (1) اندراجه في دليل الاجتهاد.
حجة القول بأنه ليس بحجة، كما قال القاضي: أن الأصل ألا يعمل بالظن (?) لقوله تعالى: {إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} (?)، خالفناه في قياس المناسبة، فيبقى قياس الشبه (?) على مقتضى الدليل (?).
حجة القول بأن قياس الشبه الشرعي حجة دون الصوري (?): أن الشرعي (?) أولى من غيره بالاعتبار.
وهذا الخلاف كله [إنما هو] (?) فيما إذا عدم قياس العلة (?)، وكذلك