ولكن [أجمع] (?) المسلمون على جواز زراعة العنب، وعلى جواز سكنى الرجال مع النساء في الدار الواحدة.

فقد أجمعوا (?) على إلغاء المناسب (?) ها هنا (?).

قوله: (والذي جهل أمره، هو المصلحة المرسلة، التي نحن نقول [بها] (?)، وعند التحقيق هي (?) عامة في المذاهب) (?).

ش: هذا (?) القسم الثالث من أقسام المناسب الثلاثة، وهو المعبر (?) عنه بالمصلحة المرسلة (?)، وإنما سمي هذا بالمصلحة المرسلة لأن الشرع أهملها، لم يشهد لها باعتبارها ولا بإلغائها، بل سكت عنها جملة.

[وهي] (?) مأخوذة (?) من الإرسال الذي هو الإهمال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015