طرق العلل (?)، في الباب الثامن عشر [في التعارض والترجيح] (?) (?).
قوله: (والملغى (?)، نحو المنع من زراعة العنب خشية الخمر).
ش: هذا [هو] (?) القسم الثاني من أقسام الوصف المناسب، وهو [المناسب] (?) الملغى (?)، وهذا راجع إلى قوله: وهو ينقسم أيضًا إلى ما اعتبره الشرع، وإلى ما ألغاه، وإلى ما جهل حاله، فلما فرغ المؤلف من بيان المناسب المعتبر، شرع هنا في بيان المناسب الملغى.
مثاله: المنع من زراعة العنب خشية الخمر.
وكذلك مجاورة الرجال مع النساء [الأجنبيات في الدار الواحدة.
فإن المناسبة تقتضي ألا يزرع العنب سدًا لذريعة الخمر.
والمناسبة تقتضي ألا يسكن الرجال مع النساء] (?) في الدار الواحدة سدًا لذريعة الزنا.