الجنس، فلأجل هذا قدم النوع في النوع على الجميع لوجود (?) الخصوصين فيه؛ إذ الأخص بالشيء مقدم على غيره أبدًا (?).
ولأجل هذه القاعدة قدمت البنوة في الميراث على الأخوة، وقدمت الأخوة على (?) العمومة.
ولذلك قدم النجس على الحرير [في الصلاة] (?) من حيث المنع؛ لأن النجس أخص بالصلاة من الحرير، فإن منع الحرير لا يختص بالصلاة، فكان (?) تحريم النجس (?) أقوى من تحريم الحرير؛ لاختصاص منع النجس بالصلاة على الخلاف فيه.
وكذلك المحرم إذا لم يجد إلا ميتة وصيدًا، فإنه يأكل الميتة دون الصيد (?)،