إلى مشقة الصلاة وإلى مشقة الصيام و [إلى] (?) غير ذلك من أنواع المشاق، فمطلق المشقة جنس، وإسقاط الصلاة عن (?) الحائض نوع من الأحكام والإسقاطات والرخص (?).
قوله: (فتأثير النوع في النوع مقدم على تأثير النوع في الجنس)، لما ذكر أقسام المناسب الأربعة أراد [ها] (?) هنا أن يبين أحكام تلك الأقسام فيما إذا تعارضت.
فذكر ها هنا أولاً أن تأثير النوع في النوع مقدم على الجميع، أي مقدم على الأقسام الثلاثة (?)، وهي: تأثير النوع في الجنس، وتأثير الجنس في النوع، وتأثير الجنس في الجنس (?).
وإنما قدم تأثير النوع في النوع على الجميع لوجود الخصوصين فيه، أعني خصوص الوصف، وخصوص الحكم، بخلاف غيره من الأقسام الثلاثة الباقية إذ ليس في قسمين منها (?) إلا خصوص واحد، وهما النوع في الجنس؛ والجنس (?) في النوع، وليس في القسم الثالث خصوص أصلاً، وهو الجنس في