ابن أبي زيد في قوله: ويحرم حينئذ البيع (?) وكل ما يشغل عن السعي (?).

قوله: (والمناسب: (?) ما تضمن [تحصيل] (?) مصلحة أو درء مفسدة.

فالأول: كالغنى، علة في وجوب (?) الزكاة (?).

والثاني: كالإِسكار، علة في تحريم (?) الخمر).

ش: هذا هو الثالث من الأشياء الثمانية الدالة على العلة، وهو المناسب (?).

ومعنى قولهم: المناسب، أي المناسب لأن يترتب عليه الحكم، فسر المؤلف الوصف المناسب، بالوصف المتضمن لتحصيل مصلحة أو لدرء مفسدة.

وإنما كانت المناسبة تدل على العلة؛ لأن الأصل في ورود الشرائع إنما هو لتحصيل المصالح ودرء (?) المفاسد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015